وربع الوصية ( 21 ) والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ،
شرح
ثمّ إنّ جميع الأخبار الدالَّة على ثبوت الميراث بالنسبة أو جواز شهادة الواحدة موضوعها شهادة القابلة ، وتعميم الحكم المخالف للقواعد إلى مطلق المرأة كما هو ظاهر المتن مبني على إلغاء الخصوصية عنها إلى كلّ امرأة . نعم موضوع الحكم في خبر أبي بصير الماضي آنفاً شهادة امرأتين ، لكنّه غير نقي السند فالعمدة في التعميم هو إلغاء الخصوصية ، وهو على عهدة مدّعيه .
( 21 ) هذا أيضاً بحسب القواعد مثل ميراث المستهلّ ، وقد ادّعى الشيخ في « الخلاف » عليه إجماع الفرقة ، ونقل الإجماع عن « السرائر » أيضاً .
والدليل عليه مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة ربعي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 15 .، والصحيحتان وإن كان مفادهما الصريح ثبوت الربع بشهادة الواحدة إلَّا أنّه لا يبعد انفهام ثبوت النصف وثلاثة أرباع بشهادة امرأتين وثلاث من قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ربعي : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب