شرح
ثمّ إنّ هاهنا كما مرّت إليه الإشارة أخباراً تدلّ على جواز شهادة القابلة الواحدة أو امرأتين في استهلال المولود ، وظاهرها ثبوت الموضوع بتمامه بهذه الشهادة .
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث سألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 ..
وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام : « وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 ..
ومثلها أخبار أُخر مذكورة في الباب الرابع والعشرين من أبواب شهادات « الوسائل » ، فراجع .
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز شهادة امرأتين في استهلال » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 41 ..
فجواز شهادة الواحدة أو امرأتين وإن كان ظاهراً في ثبوت الولادة وحياة المولود بها ، ولازمه ترتّب الإرث كلَّه عليها ، إلَّا أنّ هذا الظهور إنّما هو مقتضى إطلاق الجواز ، وصحيحة ابن سنان وعمر بن يزيد وموثّقة سماعة قرينة على تقييد هذا الجواز بمقدار الربع أو النصف ، فيجوز شهادة الواحدة في الربع وشهادة الامرأتين في النصف من الميراث ولا إشكال .