تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
شرح
قال : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 23 .فإنّها إذا انضمّت إلى ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة القابلة كانت دلالتها على القاعدة المزبورة تامّة . ومنها : صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ، فقال : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 16 .فإنّ قوله عليه السلام : « بحساب شهادتها » يدلّ على أنّ تعيين الربع جاء من قبل المقايسة ، وأنّ شهادة المرأة الواحدة ربع ما يحتاج إليه من العدد . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 26 .فإنّها أيضاً بضميمة خبر عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 33 .تدلّ على تلك القاعدة الكلَّية بالبيان المذكور فإنّ ظاهر قوله : « بحساب شهادة المرأة » أنّ المقدار يعيّن ويقدّر في هذه المحاسبة المقايسة ، وعدم العمل بالخبر في مورده لا ينافي حجّيته في هذا المعنى الالتزامي الذي يقتضيه ذيله .