دون الظاهرة كالعرج والعمى ( 18 ) .
مسألة 7 - كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ( 19 ) ،
شرح
نظر الرجال أو عدم استطاعتهم للنظر أو عدم نظرهم إليه إن تنفرد النساء بالعلم به والنظر إليه إلَّا أنّها مع ذلك لا مفهوم لها حتّى يدلّ على عدم قبول شهادة الرجال فيها ، بل تعليق الحكم على عدم جواز النظر أو عدم الاستطاعة أو عدم النظر فيه إشعار بأنّ قبول شهادتهنّ لمكان الضرورة العرفية ، كما صرّح بها في خبر علل ابن سنان ، وإلَّا فقبول شهادة الرجال بلا إشكال .
وحينئذٍ : فحيث إنّ مقتضى القواعد حجّية شهادة الرجال في كلّ الأُمور فلو اطَّلعوا على موارد الضابط المذكور بوجه جائز أو غير جائز تابوا عنه لما كان بأس في قبول شهادتهم منفردين عليه فشهادة كلّ من الرجال أو النساء بالانفراد مقبولة ، ولازمه قبول شهادة النساء والرجال بالانضمام أيضاً ، كما لا يخفى .
( 18 ) لدخول مثلها فيما ليس بمال ولا المقصود منه المال ، وقد عرفت عدم قبول شهادتهنّ فيه .
( 19 ) ادّعى عليه الشيخ في « الخلاف » إجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي « الرياض » : أنّه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر . إلى أن قال : خلافاً للمفيد والديلمي فقالا : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس