شرح
شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 ..
ونحوه خبر علل ابن سنان الذي أوردناه ذيل المسألة الثالثة .
وهذا العنوان لا يعمّ ما أمكن للرجال العلم به بطريق جائز شرعي وإن لم يتعارف حضورهم عنده واطَّلاعهم عليه ، كالشهادة على أنّ المولود صاح بعد ولادته حيث إنّه أمكن لهم أن يعلموا به بحضورهم عند الولادة في بيت مجاور لبيت المخاض وإن لم يتعارف ذلك . نعم الإنصاف : أنّه لا مفهوم له حتّى يدلّ على عدم جواز شهادتهنّ وحدهنّ على موضوع آخر ولو كان أعمّ ، كما لا يخفى .
ثانيها : ما ورد على عنوان ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ففي صحيح محمّد بن فضيل الذي أوردناه في عداد روايات المنع عن جواز شهادتهنّ في القصاص أنّ الرضا عليه السلام قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 ..
ومثله خبر أبي بصير وإبراهيم الحارثي والسكوني ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 و 5 و 42 .التي تقدّم إيرادها سابقاً ، فراجع .
والظاهر : أنّ عنوان عدم الاستطاعة هنا يفهم منه ما يعمّ عدم الاستطاعة الحاصل من تعارف النساء على تخصيص الاطَّلاع ببعض الأُمور بأنفسهنّ كالولادة والحيض وجميع المذكورات في المتن ، وإن جاز شرعاً وأمكن اطَّلاعهم عليه .