تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
مسألة 6 - من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر اطَّلاع الرجال عليه غالباً ( 17 ) كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة ، كالقرن والرتق والقرحة في الفرج ،
شرح
فالمعارضة بين الطائفتين مستقرّة ، ولو لم تعالج فهي مانعة عن الأخذ بخصوص مفاد كلّ منهما لعدم حجّية شيء منهما في مفاده . وهذا ما أشرنا إليه من الإشكال في ثبوت القتل الموجب للدية بشهادتهنّ ، فتذكَّر . ولا محيص عنه إلَّا أن يقال : إنّ المشهور بل ربّما ادّعي عليه الإجماع قبول شهادة النساء فيما كان مالًا أو المقصود منه المال ، فصحيحة جميل ومحمّد بن حمران موافقة لعمل المشهور ، وهو أوّل المرجّحات في مقام العلاج ، فيقدّم الصحيحة ويقال بقبول شهادتهنّ مع الرجال فيما أوجب الدية من الجنايات ، وإن لا تقبل في ما يوجب القصاص كما عرفت ، والله العالم . ( 17 ) فهذا العنوان وإن لم يقع في شيء من أخبار الباب إلَّا أنّ المتحصّل منها هو ما ذكره من الضابط تبعاً للفقهاء العظام قدس سرهم قال صاحب « الجواهر » : ضابطه ما يعسر اطَّلاع الرجال عليه غالباً ، بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ، كما اعترف به في « كشف اللثام » . وكيف كان : فالأخبار الواردة في المقام على عناوين ثلاثة : أحدها : ما ورد بجواز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه قال : « تجوز