تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
شرح
الفضيل الثقة قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 .. وهذه الصحيحة بقرينة تفصيلها بين الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات والموارد التي تجوز شهادتهنّ منضمّة إلى الرجال وبيان أنحاء الانضمام والموارد التي لا تجوز شهادتهنّ فيها أصلًا كالطلاق والدم ، صريحة في عدم قبول شهادتهنّ في الدم منفردات ومنضمّات ، والدم ظاهر في القتل وعبارة أخرى عنه عرفاً ، كما لا يخفى . ومثلها في أخذ عنوان الدم والحكم بعدم الجواز بالصراحة خبر أبي بصير وخبر إبراهيم الحارثي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 و 5 .، فراجع . ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 .. ومثلها خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 30 .، فهما
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 646 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي