تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شرح
عدم جوازها منفردات ، ولو صحّ سنده لما كان بأس بتقييد إطلاق صحيحة جميل ومحمّد بن حمران به . وجميعها كما ترى مطلقة من حيث الجناية الموجبة للقصاص في النفس أو الدية ، هذا . الطائفة الثانية : ما دلَّت على عدم القبول وهي على عناوين مختلفة : فمنها : صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 27 .. ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 28 .فإنّهما وردتا على عنوان شهادتهنّ في القتل وحكمتا بعدم جوازها ، وهي بعينها العنوان المأخوذ في صحيحة جميل ومحمّد بن حمران ، وقد حكم عليه فيها بالجواز . ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ففي ذيلها : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : « لا » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 .، وهي قد وردت على عنوان شهادة النساء مع الرجال في الدم وحكمت عليه بعدم الجواز ، وهذا العنوان بعينه قد أُخذ في خبر أبي الصباح والشحّام وحكم عليه بالجواز . ومنها : صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه ابن القاسم بن