تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ( 15 ) كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلَّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص ( 16 ) .
شرح
( 15 ) لما عرفت من دخولها في إطلاق جواز شهادتهنّ في الأموال إذ الشهادة في الشيء عامّة للشهادة بنفسه وبما يرتبط بذلك الشيء ، ولو من قبيل الحقوق المرتبطة به ، فتذكَّر . ( 16 ) قال في « المسالك » : اختلف كلام الشيخ في حكمه أيضاً ففي « الخلاف » منع من قبول شهادتهنّ مع الرجال فيه ، وقوّى في « المبسوط » و « النهاية » القبول ، وعليه الأكثر . إلى أن قال ما معناه : ومقتضى حكمه بثبوت القصاص بشاهد وامرأتين ثبوت القود بذلك ، وبهذا المعنى صرّح كثير من الأصحاب ، إلَّا أنّه ذهب جماعة منهم الشيخ في « النهاية » إلى أنّه لا يثبت بشهادة المرأتين والرجل إلَّا الدية . ونحوه عبارات « المختلف » من غير إسناد إلى الأكثر ، وزاد فيه : ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهنّ مع الرجال ، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول ، وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في « النهاية » ، وكذا أبو الصلاح وابن البرّاج ، وهو المعتمد ، انتهى . ثمّ إنّ الجناية الموجبة للقصاص داخل في عنوان ما ليس مالًا ولا المقصود منه المال ، المذكور في المسألة الثالثة ولذلك ذكرها المحقّق في « الشرائع » ذيل القسم الأوّل ، وإن اختار فيه أنّ الأظهر ثبوت
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 643 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي