شرح
ومنه صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل بقرينة رواية ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل . ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 ..
ودلالتها على المطلوب واضحة فإنّه عليه السلام في الجواب قسّم شهادتهنّ ثلاثة أقسام : ما تجوز منفردات ، وما تجوز منضمّات لا منفردات ، وما لا تجوز أصلًا . ونحوهما خبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 ..
وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق القسم الأوّل ، فيختصّ بما انضمّت النساء إلى الرجال .
ومن أخبار القسم الثاني خبر إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : « لا ، هذا لا يستقيم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 39 .فإنّه صريح في عدم جواز شهادتهنّ وحدهنّ وإن لم يتعرّض لشهادتهنّ إذا انضممن إلى الرجال .
ومنها : صحيحة داود بن الحصين فإنّ أبا عبد الله عليه السلام قال فيها : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ،