تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
شرح
ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 .الحديث ، فقد يقال : إنّ ما نقله عن أمير المؤمنين عليه السلام مطلق يعمّ ما إذا انفردن النساء في الشهادة ، بل لعلّ ظاهره خصوص صورة الانفراد ولذا جعلنا الصحيحة قسماً مستقلا من الأخبار ، هذا . لكنّك تعلم : بأنّه لو سلَّم أنّ ظاهره الانفراد فمضمونه ممّا لم يعمل به أحد إذ مفاده الاكتفاء في ثبوت النكاح بمجرّد شهادة امرأتين ، والظاهر أنّه لا قائل به . والحقّ : أنّه لا ظهور له أزيد من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يجيز شهادة المرأتين في النكاح ، وهو في قبال ردّهما مطلقاً ، فلا ينافي أن يكون إجازة شهادتهما منوطة بأن يكون معهما رجل كما تضمّنه الأخبار الأُخر . فغاية الأمر أن يكون له إطلاق كإطلاق القسم الأوّل ، وقد عرفت تقييد هذا الإطلاق بمفهوم القسم الثاني . كما أنّه لا بدّ من حمل ما في خبر السكوني من عدم جواز شهادة النساء في النكاح على صورة انفرادهنّ بالشهادة ، وإلَّا فلا يقاوم من حيث قوّة السند واشتهاره هذه الأخبار الدالَّة على الجواز ، ويقدّم هذه الأخبار عليه بلا إشكال . وبالجملة فما أفاده في المتن هو الصحيح كما عرفت .