شرح
صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 19 .التي لا يضرّها الإضمار .
بيان الدلالة : أنّه سأل عن موارد جواز شهادتهنّ منفردات ، فأجاب بالإثبات وخصّه بخصوص العذرة والنفساء فيدلّ دلالة واضحة على اختصاصه بخصوصهما وعدم جوازها في غيرهما ، وإلَّا لما خصّه بهما بعد ما كان السؤال عامّاً .
ونحوهما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس » ، وقال : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 .فإنّ مورد سؤاله شهادة النساء وحدهنّ ، وقد أجاب عليه السلام بمفهوم ما نطق به من أنّ شهادة النساء وحدهنّ إنّما تجوز في خصوص العذرة والمنفوس فلا تجوز في مورد السؤال .
ونحوه خبره الآخر وصحيح ابن سنان أو خبر عبد الله بن سليمان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 14 و 24 .، فراجع .
وبالجملة : فهذه الأخبار التي بعضها معتبر السند تدلّ بالعموم على عدم قبول شهادة النساء منفردات في غير الموردين ، فيعمّ الحقوق المالية التي مورد بحث هذه المسألة ، وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة .