تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
شرح
قال : لا ، قال : فقال : « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 401 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 12 ، الحديث 3 .، ببيان أنّ تقييد عدم تصديقها بما إذا لم يكن معها غيرها يدلّ بمفهوم واضح على أنّها تصدّق إذا كان معها غيرها ، وإطلاقها شامل لما إذا كنّ النساء منفردات أو منضمّات إلى الرجال ، هذا . والإنصاف : أنّ أصل المفهوم وإن كان غير بعيد إلَّا أنّ إطلاقه مشكل ، فلعلّ شهادتها إنّما تقبل إذا انضمّت إلى رجل وامرأة أخرى . مضافاً إلى أنّه مرسل وليس مراسيل ابن بكير كمراسيل ابن أبي عمير . وبعد شمول عموم الأحاديث المشتملة على عنوان « ما لا ينظر إليه الرجال » له فلا وجه لقول الشيخ في « الخلاف » وموضع من « مبسوطة » ، إلَّا الإجماع الذي لا قيمة له خصوصاً بعد مصير مثل المفيد وأكثر المتأخّرين إلى خلافه وإلَّا ما أرسله الشيخ نفسه في « مبسوطه » ، قال في « المختلف » : وقال في « المبسوط » الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو : الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب . وأصحابنا رووا أنّه لا يقبل شهادة النساء في الرضاع أصلًا ، انتهى . لكن الخبر مرسل لم يعلم عمل الأصحاب به ولا استنادهم إليه إذ يحتمل استناد القائلين بعدم القبول إلى شمول عمومات عدم القبول كخبري محمّد بن سنان والسكوني له حتّى أنّ الشيخ الناقل له لم يعمل بهذا
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 630 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي