مسألة 4 - من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين ( 10 ) ،
شرح
المرسل في الموضع الذي نقله كما عرفت .
نعم ، في خبر صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أُمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أُصدّقها ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 401 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 12 ، الحديث 2 .لكن سنده غير معتبر ، وغاية مفاده عدم تصديق المرأة التي انفردت في الشهادة على الرضاع . ولا ينافي تصديقهنّ مع اجتماع شرائط الشهادة .
فالأقرب كما في المتن قبول شهادتهنّ على الرضاع منفردات ، فضلًا عن الانضمام .
( 10 ) ثبوت هذه الحقوق بشهادة الرجال ممّا لا إشكال فيه ، لكنّ العبارة تضمّنت بالمنطوق جواز شهادة النساء منضمّة إلى الرجال ، وبالمفهوم عدم جواز شهادة النساء منفردات :
أمّا عدم جواز شهادة النساء فيها منفردات : فتدلّ عليه صحيحة العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » . وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : « نعم في العذرة والنفساء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 ..
ومثلها