تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب ( 9 ) .
شرح
الشهادة على غير ما لا يستطيع الرجال النظر إليه لا ضرورة في شهادة النساء عليه ، ومنه العنوان المذكور في الضابط المذكور . وعدم الجواز في الخبر مطلق يعمّ ما إذا انفردن بالشهادة وما إذا انضممن إلى الرجال ، لكنّ الكلام في سنده . ومثله خبر السكوني الذي لا يبعد اعتباره بناءً على وثاقة بنان بن محمّد بن عيسى الواقع في سنده ففيه : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 .. وشمول إطلاق عدم الجواز في المستثنى منه لمورد الضابط المذكور واضح ، كما أنّه يشمل الشهادة منفردة ومع الضميمة إلى الرجال ، واشتماله بالصراحة على عدم جواز شهادتهنّ في النكاح مع أنّ الحقّ كما دلَّت عليه أخبار معتبرة قبولها فيه غير مضرّ بحجّيته في بقية مفاده كما لا يخفى . ( 9 ) كما عن المفيد والإسكافي والديلمي وابن حمزة والشيخ في موضع من « المبسوط » والفاضلين والشهيدين وفخر الإسلام ، بل قيل عليه عامّة المتأخّرين ، لكن عن الشيخ في موضع آخر من « المبسوط » وفي « الخلاف » عدم قبول شهادتهنّ فيه أصلًا ، قال فيه في ضمن المسألة العاشرة من