وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفّارة . والضابط المذكور لا يخلو من وجه ( 8 ) ، وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل .
شرح
ونحوه عبارته المنقولة عن « مبسوطه » كما تأتي عند البحث عن شهادتهنّ في النكاح .
وقال في « المختلف » : قال ابن إدريس : الحقوق ضربان : حقّ الآدمي وهو ثلاثة أقسام : الأوّل : لا يثبت إلَّا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالًا ولا المقصود منه المال ويطَّلع عليه الرجال ، انتهى .
فقد قيّداه بأن يطَّلع عليه الرجال ، والظاهر أنّه مراد الماتن أيضاً دام ظلَّه وإلَّا فسيأتي منه أيضاً في المسألة السادسة أنّ ما يعسر اطَّلاع الرجال عليه غالباً فشهادة النساء فيها مقبولة مطلقاً .
( 8 ) وهو شمول عموم عدم الجواز في خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : « وعلَّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 365 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 50 .الحديث فإنّه وإن كان في مقام بيان حِكَم الأحكام إلَّا أنّه استند بعموم « لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة » ، وهو حجّة دالَّة على عدم جواز شهادتهنّ مطلقاً إلَّا في موضع ضرورة ، ومعلوم أنّ