وهل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع والمباراة ؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق ( 3 ) ،
شرح
« الغنية » الإجماع عليه ، قال فيها : ولا تقبل شهادتهنّ على كلّ حال في الطلاق ولا في رؤية الهلال ، بدليل إجماع الطائفة ، انتهى .
وإن حكي عن « المبسوط » قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال ، لكنّه لا ريب في ضعفه وفي تعيّن العمل بهذه الأخبار .
( 3 ) فإنّ عدم الجواز في الأخبار كما عرفت معلَّق على الطلاق وهو عامّ لجميع أقسامه التي منها الخلع والمباراة ، كما دلَّت عليه أخبار معتبرة كثيرة ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطَّاب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 5 ، الحديث 2 .، ونحوه خبر حمران عنه عليه السلام ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 291 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ، الحديث 4 .فراجع ، وفي خبر إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال : « المبارأة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 9 ، الحديث 2 .، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « وكان الخلع تطليقة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 284 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 2 .، وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « عدّة المختلعة عدّة المطلَّقة ، وخلعها طلاقها . . . » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 297 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 10 ، الحديث 1 .الحديث وفي