تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
مسألة 2 - حقّ الآدمي على أقسام : منها : ما يشترط في إثباته الذكورة ، فلا يثبت إلَّا بشاهدين ذكرين ، كالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ( 2 ) .
شرح
( 2 ) لدلالة أخبار معتبرة مستفيضة عليه : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : « تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أُجيزها في الطلاق » . قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : « نعم . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .الحديث . فإنّ ظاهر قول علي عليه السلام : « لا أُجيزها » أنّه إرشاد وبيان للحكم الشرعي الإلهي ، وذكر عدم جوازها في قبال جواز شهادتها مع الرجل في النكاح دليل على أنّها لا تقبل شهادتها لا منفردة ولا منضمّة ، كما أنّ ذكرها في عداد الشهادة في النكاح والدين دليل على أنّ المراد بها الشهادة التي تؤدّي عند القاضي لثبوت المشهود به لا خصوص الشهادة المعتبرة في إجراء صيغة الطلاق . وبالجملة فدلالة الصحيحة على عدم قبول شهادتها في الطلاق مطلقاً واضحة . ومنها : معتبرة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق » ، قال : « وقال علي عليه السلام :