تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
شرح
المشهود عليه فهي كالصريحة في عدم جوازها عند القاضي في الطلاق ، كما أنّ استبعاد الراوي واستناده إلى الآية ثمّ جوابه عليه السلام بأنّ مفاد الآية غير جارٍ في الطلاق كالصريح في عدم جواز شهادتها ولو منضمّة إلى الرجال . فدلالة الصحيحة كسابقتيها على المطلوب واضحة . ومثلها خبر أبي بصير وخبر إبراهيم الحارثي وصحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه محمّد بن القاسم الفضيل ، بقرينة رواية ابن محبوب عنه وصحيحة أبي الصباح الكناني ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 و 5 و 7 و 25 .، فراجع . كما أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم المضمرة قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 8 .الحديث . وهي يدلّ بالإطلاق على عدم جواز شهادتهنّ في الطلاق ولو منضمّة إلى الرجال . ومثلها صحيحة حمّاد بن عثمان بالإسناد الثاني المذكور في « الوسائل » وخبر السكوني ورواية محمّد بن سنان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 17 و 42 و 50 .أيضاً ، فراجع . وهنا أخبار أُخر تنفي اعتبار شهادة النساء بعنوان شامل لما نحن فيه ، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية . وبالجملة : فدلالة هذه الأخبار المعتبرة على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً في الطلاق تامّة ، وقد عمل الأصحاب بها ، حتّى أنّه ادّعى في
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 623 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي