تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 .الحديث . وبيان دلالتها يعلم ممّا مرّ في صحيحة الحلبي بعينه . ومنها : صحيحة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : « لا بأس به » ، ثمّ قال : « ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ » قلت : يقولون : لا تجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : « كذبوا لعنهم الله ، هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظَّموا ما هوّن الله ، إنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن الله في تحريمه ( عزيمة ) ، فسنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلَّا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح واستحلّ الفروج ولا أن يُشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين » . فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : * ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * . فقال : « ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعى إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 .. وحيث إنّ مصبّ جواز شهادة المرأة في هذه الصحيحة هو إنكار