تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
نعم يجوز الشهادة بالسبب ( 6 ) بأن يقول : إنّ هذا مشهور مستفيض ، أو إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة . مسألة 3 - هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والأُصول الشرعية ( 7 ) فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب ، كذلك تجوز الشهادة على الملكية . وبالجملة يجوز الاتّكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً ، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكية في ظاهر الشرع ؟ وجهان ، أوجههما عدم الجواز إلَّا مع قيام قرائن قطعية توجب القطع ، نعم تجوز الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريح به بأن يقول : هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب ، لا بنحو الإطلاق . ووردت رواية بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد ، وكذا الاستصحاب .
شرح
اليقين التي قد عرفت عدم حجّيتها سنداً ، فتذكَّر . ( 6 ) فإنّ السبب أعني الشهرة والاستفاضة وجوده وتحقّقه معلوم قطعي ، وكذلك ظنّه الحاصل منه ، فالشهادة بهما شهادة بما يعرفه كما يعرف كفّه . ( 7 ) ادّعى الشيخ في « الخلاف » الإجماع على جواز الشهادة بملكية من كان في يده شيء يتصرّف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرّف طالت مدّة التصرّف أم قصرت . وفي « الجواهر » قيل : إنّ المشهور قد اكتفوا بمجرّد اليد في جواز الشهادة بلا حاجة إلى التصرّف المذكور ، بل قيل :