وإن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ ( 69 ) ، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية ، ولو قال له الغريمان أو أحدهما : « لا تشهد علينا » فسمع ما يوجب حكماً ، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً .
شرح
الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 317 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 1 ..
وفي صحيحته الأُخرى عن الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة ، قال : « إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 319 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 6 .إلى غير ذلك من الأخبار .
( 69 ) فإنّ إطلاق الصحاح المذكورة وإن اقتضى تخييره بين الأداء والسكوت حتّى مع التوقّف إلَّا أنّ هنا بعض الصحاح يدلّ على الوجوب معه ففي صحيحة أُخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلَّا إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له إلَّا أن يشهد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 318 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 4 ..
ومثلها بعينها مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام إلَّا أنّ في آخره : « ولا يحلّ له أن لا يشهد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 320 ، كتاب الشهادات ، الباب 5 ، الحديث 10 ..