شرح
وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 389 ، كتاب الشهادات ، الباب 39 ، الحديث 8 ..
وظهور الأخبار الثلاثة في جواز شهادة اليهودي والنصراني بعد إسلامه بما تحمّله حال كفره واضح ولا سيّما صحيحة صفوان وموثّقة السكوني إذ مقارنتها لشهادة الأجير والصبي بعد ارتفاع المانع عنهما بما تحمّلاه قبلًا قرينة أُخرى تؤكَّد الظهور ، ونحوها أخبار أُخر واردة في الباب 39 من شهادات « الوسائل » ، فراجع .
نعم ، في صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 389 ، كتاب الشهادات ، الباب 39 ، الحديث 7 .ومورد سؤاله بعينه ما ورد في مثل صحيحة ابن مسلم الماضية وصفوان بن يحيى وغيرهما ، فحمل مورد السؤال على مورد آخر غير مسموع عرفاً .
بل الحقّ أنّها تعارض الأخبار الأُخر ممّا مرّ ذكرها أو الإشارة إليها وهي كثيرة مشهورة رواية وفتوى ، حتّى أنّه قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه . وحينئذٍ فيجب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك الشاذّ النادر فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه كما في مقبولة عمر بن حنظلة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 .من الأخبار العلاجية .
ثمّ إنّ أخبار إسلام الكافر وإن وردت في اليهودي والنصراني إلَّا أنّ