تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
معصية واحدة في لزوم الاستمرار المذكور منهما بعد التوبة . ولا يبعد أن يقال : إنّهما وإن لم يفترقا بحسب مضمون الصحيحة إلَّا أنّ المستفاد من الأخبار الاكتفاء بمجرّد التوبة في العادل المرتكب للمعصية وذلك لما في موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلَّا جازت شهادته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 384 ، كتاب الشهادات ، الباب 36 ، الحديث 3 .، فتراه أنّه عليه السلام حكم بجواز شهادة المحدود وهو مرتكب لكبيرة لا محالة بمجرّد التوبة ، وواضح أنّ الحكم بالجواز حيثي بمعنى أنّه لا يردّ شهادته بعد توبته لمكان أنّه ارتكب ما يوجب الحدّ بداهة أنّه عليه السلام لا يريد بكلامه هذا إلغاء سائر الشرائط . وحينئذٍ فإذا لم يكن مانع ووجه لردّ الشهادة إلَّا أنّه ارتكب ما أوجب حدّا فيرتفع هذا المانع بمقتضى الموثّقة بمجرّد التوبة ، ولازمه ما ذكرناه من قبول شهادة العادل إذا ارتكب معصية ثمّ تاب عنه بلا حاجة إلى الاستمرار على الصلاح بعد التوبة . كان ختام التحرير يوم الأحد 3 رجب 1403 28 فروردين 1362 هجري . ش