تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل ( 64 ) . مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ( 65 ) .
شرح
وهي لغة أعمّ منها ، فلا محالة يراد منها الكراهية في مصداق المنع الحتمي بقرينة موثّقة سماعة ومعتبر العلاء . ( 64 ) كما هو مقتضى العمومات ، مضافاً إلى ما مرّ آنفاً في موثّقة أبي بصير ، فتذكَّر . ونحوها صدر صحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 1 .. ( 65 ) لاقتضاء العمومات له فإنّ المستفاد من أدلَّة اشتراط البلوغ والإسلام والإيمان والعدالة تحقّقها في الشاهد حين الأداء ، ولا دليل على اعتبار تحقّقها فيه حين التحمّل أيضاً ، والعمومات تدفعه . مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة بالقبول في الصغير والكافر إذا تحمّلا حال الصغر والكفر وأدّياها بعد البلوغ والإسلام . أمّا في الصغير ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 .، فإنّها ظاهرة في جواز شهادة ما تحمّله وهو صبي