تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه ( 58 ) .
شرح
بإطلاقها دليلًا على عدم اعتبار الضميمة ، وهي نسخة « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 393 / 2 .و « التهذيب » ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 247 / 628 .المطبوعين جديداً التي بأيدينا . وأمّا على النسخة المشتملة عليهما ( 3 )( 3 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 369 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 2 ، ( ط دار الكتب الإسلاميّة ) .فربّما يستدلّ بها على اعتبارها في شهادته أيضاً ، لكنّها مضافاً إلى عدم حجّيتها بعد اختلاف النسخ فلا تقوم حجّة قبال الصحيحة والموثّقة يمكن أن يراد بالجواز المذكور فيها جواز الشهادة بحيث يثبت بها بالفعل حقّ امرأته ، وواضح أنّه بانضمام آخر معه يتحقّق قيام البيّنة ويثبت حقّ امرأته . ولا بأس بإرادة الجواز الفعلي بالمعنى المذكور ولو بقرينة الصحيحة والموثّقة جمعاً عقلائياً . ( 58 ) وجه اعتبار الضميمة فيها : أنّ طبيعي جواز الشهادة الذي جعلت مطلقة بالنسبة إلى الرجل في صحيحة الحلبي قد قيّدت في المرأة بما إذا كان معها غيرها ، ولا يمكن إرجاع هذا القيد فيها إلى توقّف ثبوت الحقّ بالفعل بشهادتها على انضمام الغير إليها إذ لو أُريد هذا المعنى جيء بالقيد في شهادة الرجل أيضاً للاحتياج إلى الضميمة لثبوت الحقّ بالفعل في ناحية الرجل أيضاً .