تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها وعليها ، وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ( 56 ) .
شرح
قال فيه : مسألة : وممّا انفردت به الإمامية في هذه الأعصار وإن روي لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقربات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولًا ، من غير استثناء لأحد ، إلَّا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمداً على خبر يرويه من أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ، انتهى . ودلالته على أنّ مذهبه الجواز بلا استثناء وأنّ الاستثناء مذهب بعض أصحابنا واضح . وحينئذٍ فلا يبعد القول بعدم ثبوت جبر ضعف سند المرسل ، وبلزوم الأخذ بظاهر الآية والخبرين الموافقة لعمومات القبول . والتردّد بين الوجهين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر عند الماتن دام ظلَّه أوجب أن يقول : « وفيه تردّد » ، وقد عرفت أنّ الأقرب هو القبول . ( 56 ) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 366 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 1 .. ويدلّ على جواز شهادة كلّ منهما للآخر موثّقة سماعة ، وعلى شهادة الزوج صحيحة عمّار بن مروان ، وسيأتي كلاهما . وأمّا شهادة كلّ منهما على الآخر فجوازها مقتضى عمومات القبول ،