تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ( 57 )
شرح
والظاهر أنّ التعرّض في الأخبار لخصوص الشهادة له ولها لأنّها في معرض احتمال عدم الجواز لتطرّق تهمة رعاية جانب المشهود له لعلاقة الزوجية ، وهذا الاحتمال غير متطرّق في الشهادة عليه فالعمومات جارية بلا ريبة . ( 57 ) يعني لا يشترط قبول شهادته بانضمام شاهد آخر بل شهادته شهادة واحدة مقبولة ، كما لو شهد لها رجل عدل أجنبي . والدليل عليه مضافاً إلى اقتضاء إطلاق الأدلَّة العامّة صحيحة الحلبي المذكورة آنفاً فإنّ حكمه عليه السلام بجواز شهادته لامرأته بلا قيد وذكر قيد إذا كان معها غيرها في جانب شهادة المرأة دليل واضح على عدم اشتراط اعتبار شهادته بالضميمة المذكورة . ومثلها موثّقة سماعة المضمرة قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : « نعم » . والمرأة لزوجها ، قال : « لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 367 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 3 .. وفي صحيحة عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيّراً ( آخر ) جازت شهادته ( معه ) لامرأته » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 366 ، كتاب الشهادات ، الباب 25 ، الحديث 2 .. وهذه الصحيحة بناءً على نسخة « خيراً » وعدم اشتمالها على كلمتي « آخر » و « معه » تتّحد مع سابقتيها وتكون