شرح
تقيم الشهادة في حال العسر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 340 ، كتاب الشهادات ، الباب 19 ، الحديث 3 ..
وكيفية الاستدلال به يعلم ممّا بيّناه في الاستدلال بالآية . ويؤكَّد ظهوره جعل الشهادة على الوالدين في عداد الشهادة على الأخ ، ولا ريب في أنّ الشهادة على الأخ تقبل ويثبت بها ما عليه فتوقعه في تحمّل العسر فلذلك قد نهى عنها ، فكذلك الشهادة على الوالدين والولد يثبت بها المشهود به عليهم ، والخبر يدلّ على ثبوته عليهم بإمضاء بناء العقلاء على حجّيتها . مضافاً إلى أنّ مفروض كلامه عليه السلام هو الشهادة القائمة عند القاضي التي يثبت بها شرعاً المشهود به .
وثانيهما : خبر علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : « كتب أبي في رسالته إليّ وسألته عن الشهادة لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيماً فلا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 315 ، كتاب الشهادات ، الباب 3 ، الحديث 1 .، وتقريب الاستدلال به أيضاً يعرف ممّا مرّ في الآية والحديث السابق .
وقد يقال : إنّ غاية مفاد الآية والخبرين المتّحدين مضموناً للآية قبول شهادة الولد فيما كان من حقوق الله تعالى وذلك لاشتمال الآية وثاني الخبرين على التقييد بكون إقامة الشهادة لله تعالى ، وهو يتأتّى فيما كان من حقوقه تعالى ، فبها يقيّد إطلاق مرسل الصدوق الدالّ على عدم القبول