تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردّد ( 55 ) ،
شرح
بل الظاهر : أنّ التعرّض لخصوص الموارد المذكورة لمكان أنّ اقتضاء هذه النسب للوقوع موضع التهمة في الشهادة لهم شديد ، فيمكن استفادة جواز شهادة الأقرباء الأُخر بعضهم لبعض منها بالأولوية القطعية ، ولا أقلّ من أنّ عمومات القبول تشملها ، وهذه الأخبار الخاصّة تؤكَّد عمومها ، كما أنّ عمومها شامل للشهادة من بعضهم على بعض آخر . وكيف كان : ففي موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه عدل آخر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 5 .، والتعرّض فيها لخصوص الأخ لا مفهوم له كما عرفت ، كما أنّ الظاهر أنّ التقييد بكونه مع عدل آخر إنّما هو لأنّ قيام البيّنة متوقّف على شهادة العدلين . ( 55 ) قال في « المسالك » : واستثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده فحكموا بعدم قبولها حتّى نقل الشيخ في « الخلاف » عليه الإجماع . إلى أن قال : وقد خالف في ذلك المرتضى ، وكثير من المتقدّمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرّضوا للحكم بنفي ولا إثبات ، انتهى . وما نسبه إلى الشيخ في « الخلاف » ، فهو ما ذكره في كتاب الشهادات منه ، قال قدس سره : مسألة 45 : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال ، وقال