وأمّا في حقوق الله كشرب الخمر والزنا وللمصالح العامّة ، فالأشبه القبول ( 53 ) .
مسألة 5 - النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ( 54 ) وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه .
شرح
المتبرّعة ؟ ! ومجرّد كون « البيّنة على المدّعى » إنّما يقتضي إلزامه بإقامتها لا عدم جواز استناده إلى الموجود منها ، كما لا يخفى .
فلا دليل لفظي في البين يقتضي عدم قبول شهادة المتبرّع ومع ذلك فذهاب المشهور إلى عدم القبول مع أنّ الإجماع قد ادّعى على قبول شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما كمال الموادّة وليست التهمة في التبرّع أكثر منها هناك ، شاهد على أنّ الأصحاب لم يستندوا إلى شمول عنوان المتّهم للمتبرّع ، فهذا لا يبعد أن يكشف عن أنّ بيدهم دليلًا لم يصل إلينا فلذلك كان الإغماض عن فتوى المشهور مع وضوح شمول عمومات القبول للتبرّع مشكلًا جدّاً .
( 53 ) قال في « الجواهر » : وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، انتهى . والدليل عليه يظهر ممّا عرفت فإنّ عمومات القبول شاملة وفتوى المشهور هاهنا مؤيّدة ومؤكَّدة ، والاستناد إلى عمومات التهمة غير صحيح ، فالأشبه فيها القبول .
( 54 ) قال في « الرياض » : بإجماعنا المصرّح به في صريح « الانتصار »