شرح
و « الغنية » وظاهر « المسالك » وغيره ، وفي « الجواهر » : بل الإجماع بقسميه عليه .
أقول : مقتضى عمومات قبول الشهادة قبولها ولو للأقرباء النسبية والسببية أو عليهم ، وأدلَّة ردّ شهادة المتّهم قد عرفت أنّها لا تعمّ مثل شهادة الأقرباء بعضهم بالنسبة إلى بعض .
والأدلَّة الخاصّة قد وردت بقبولها في الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 367 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 1 .، ومثلها صحيحته الأُخرى وموثّقة أبي بصير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 3 .وموثّقة سماعة المضمرة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 368 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 4 .، وفي صحيح عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( أو قال : سأله بعض أصحابنا ) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 367 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 2 ..
وعنوان الولد في المعتبرات المقدّمة يشمل الابن والبنت ، فيجوز بمقتضاها شهادتهما للأب وشهادة الأب لهما . والتعرّض لخصوص الابن في صحيحة عمّار لا مفهوم له حتّى ينافي إطلاقها ، كما لا مفهوم لجميعها في شهادة سائر الأقرباء .