وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلَّق دينه به ( 45 ) ، بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلَّق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ( 46 ) ، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما ( 47 ) ،
شرح
وحمله على إرادة شهادتهما لشريكهما فيما يختصّ بالشريك نفسه بقرينة المعتبرة وإن كان جمعاً عقلائياً إلَّا أنّه يقوى احتمال وحدته مع صحيحته المذكورة لوحدة الراوي والمروي عنه والراوي عن الراوي ووحدة عبارة السؤال ، فيحتمل قوياً وحدتهما ، فيؤول الأمر إلى اختلاف النُّسخ فلا حجّة في شيء منهما .
اللهمّ إلَّا أن يقال باعتبار سند الصحيحة وعدم اعتبار سند الخبر لاشتماله على القاسم الظاهر أنّه ابن محمّد الجوهري ، فتأمّل .
وكيف كان ففي غيرهما من الأخبار كفاية .
( 45 ) لما عرفت من اقتضاء القواعد ، كما أنّ القبول في سائر الصور أيضاً ممّا يقتضيه العمومات .
( 46 ) لما عرفت أيضاً من اقتضاء القواعد .
( 47 ) فإنّ كلَّا منهما حينئذٍ مدّعٍ ، وقد عرفت أنّ ظاهر قولهم عليهم السلام : « البيّنة على المدّعى » ( 1 )( 1 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 233 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 .وجوب كون البيّنة غير المدّعى فلا يجوز ولا يقبل شهادتهما .