كالشريك فيما هو شريك فيه ( 44 ) . وأمّا في غيره فتقبل شهادته ،
شرح
( 44 ) قد عرفت : أنّ مقتضى القواعد في مثله قبول شهادته في نصيب شريكه واختصاص الردّ بنصيب نفسه ، إلَّا أنّ هنا أخباراً خاصّة معتبرة السند معمولًا بها تدلّ على ردّ شهادة الشريك مطلقاً :
منها : مضمرة سماعة المذكورة آنفاً في أدلَّة ردّ شهادة المتّهم .
ومنها : معتبر أبان المروي في « الفقيه » قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : « تجوز شهادته ، إلَّا في شيء له فيه نصيب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 370 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 3 ..
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد ، قال : « لا تجوز شهادتهما » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 369 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 1 .، ولا يبعد دعوى ظهور هذه الصحيحة كمضمرة سماعة ولو بالانصراف في عدم قبول شهادة الشريك مطلقاً في ما هو شريك فيه . ولا يعمّ ما إذا شهد لشريكه فيما هو مختصّ بشريكه . ولو احتمل العموم فيهما فمعتبرة أبان أوضحت المطلب ، وهي قرينة للمراد منهما أيضاً .
نعم ، في خبر عبد الرحمن المروي عن « التهذيبين » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : « يجوز » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 370 ، كتاب الشهادات ، الباب 27 ، الحديث 4 .،