تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

السادس : ارتفاع التهمة

لا مطلقاً ( 42 ) .
شرح
( 42 ) وعبّر في « الجواهر » بقوله : ارتفاع التهمة في الجملة ، ثمّ قال : بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه . وفي « المسالك » شرحاً على قول المحقّق : الخامس ارتفاع التهمة ، ويتحقّق المقصود ببيان مسائل ، قال : نبّه بقوله : ويتحقّق المقصود على أنّ مطلق التهمة غير قادح في الشهادة ، بل التهمة في مواضع مخصوصة ، وهي التي يذكرها ، انتهى . وكيف كان : ففي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « الظنين والمتّهم والخصم » . قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : « هذا يدخل في الظنين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 5 .، ومثله معتبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 373 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 3 .، ونحوهما صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 373 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 1 .لكنّها مشتملة على خصوص الظنين والمتّهم . وفي موثّق سماعة الذي لا يضرّه الإضمار قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ، قال : « المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 378 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 3 .. فهذه الأخبار المعتبرة المستفيضة تدلّ دلالة واضحة على عدم