تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
وهل تقبل شهادته في الأشياء اليسيرة ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا ( 39 ) .
شرح
شهادته ولا يؤمّ الناس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 4 .. ودلالة هذه الأخبار المعتبرة المفتي بها على عدم الجواز واضحة ، فلا بدّ من الأخذ بها . وأمّا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : « نعم ، تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 7 .فهو مروي عن « قرب الإسناد » بسند فيه ضعف ولم يعمل به أحد ، فلا يقوى على معارضة هذه الأخبار المعتبرة المعمول بها . مضافاً إلى أنّ علي بن جعفر قد روى في كتابه جواب الإمام بما لفظه : « لا يجوز شهادته ولا يؤمّ » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 8 .، فقد اختلف في نقله النسختان ولا حجّة في إحداهما بالخصوص . ( 39 ) لا ريب في أنّ إطلاق الأدلَّة المانعة يقتضي عدم جواز شهادته في الأشياء اليسيرة أيضاً ، والمشهور على عدم جوازها هنا . ونقل عن الشيخ في « نهايته » وعن ابن حمزة قبول شهادته في الأشياء اليسيرة . وما يمكن الاستدلال به على الجواز خبر عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 376 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 5 .، ودلالته على الجواز واضحة ،