القول
في صفات القاضي ( 1 ) وما يناسب ذلك
شرح
( 1 ) قد عرفت ذيل المسألة الأولى من مسائل الكتاب : أنّ مقتضى الأُصول والقواعد عدم نفوذ قضاء أحد وضعاً وحرمته تكليفاً ما لم يثبت جوازه بإذن أو نصب منهم عليهم السلام عامّ أو خاصّ ، فتذكَّر ، فكلّ من الشروط المذكورة الذي لم نجد دليلًا على عدم اعتباره في القاضي واحتملنا اعتباره فيه ، كان مقتضى القاعدة اعتباره .
والأدلَّة المجوّزة للقضاء لغير المعصومين عليهم السلام التي يمكن دعوى استفادة قاعدة ثانوية منها هي أخبار ثلاثة أو أربعة :
منها : معتبرة أبي خديجة قال : قال الصادق عليه السلام : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 13 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 5 ..