شرح
لكن فيه : أنّه لو سلَّم الانصراف فإنّما هو في الأدلَّة اللفظية . وأمّا البناء العملي للعقلاء الذي هو عمدة أدلَّة الحجّية فليس له لفظ حتّى يدّعى انصرافه . ولا شكّ في ثبوت بنائهم على الحجّية في موارد يتوقّف عليه القضاء أيضاً .
فممّا ذكرنا تعرف : أنّه لا وجه لاعتبار الشاهدين العدلين في الترجمة ونحوها من الموضوعات التي لها مدخلية في حكم القضاء ، إلَّا دعوى استفادة قاعدة اصطيادية من الأخبار ، هي : « توقّف ثبوت مورد القضاء وسائر الموضوعات المربوطة به على قيام البيّنة » ، وهي مشكلة ، بل ممنوعة .