مسألة 3 - اتّخاذ الحمام للأُنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام ( 33 ) ، نعم اللعب بها مكروه ( 34 ) ،
شرح
مجرّد التوبة ، وظهورها وإطلاقها يقتضي عدم الحاجة معها إلى ظهور الصلاح منه أزيد من ظهور توبته .
وحينئذٍ : فلا يبعد أن يكون مراده دام ظلَّه من قوله « إذا صلح » أن يكون صالحاً عادلًا من الجهات الأُخر ، وأنّ شهادة القاذف لا تقبل بمجرّد توبته من القذف ، وإنّما تقبل إذا كان لا يعلم منه إلَّا خير .
( 33 ) لعدم الدليل عليه ، بل قد ورد الترغيب إلى اتّخاذه ولا سيّما الراعبية منها ففي موثّقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : « اتّخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فإنّها تلعن قتلة الحسين بن علي عليهما السلام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 519 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدواب ، الباب 33 ، الحديث 3 .، وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ أصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اتّخذها كان يأنس بها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 514 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدواب ، الباب 31 ، الحديث 2 ..
( 34 ) لما ورد من مرجوحية مطلق اللعب للمؤمن ففي خبر عبد الواحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللعب بالشطرنج ، فقال : « إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 320 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 11 .والسؤال وإن كان من اللعب بالشطرنج إلَّا أنّ