وتقبل شهادة المخالف في الفروع وإن خالف الإجماع لشبهة ( 25 ) .
مسألة 2 - لا تقبل شهادة القاذف ( 26 ) ،
شرح
للخزي والذلّ في الدين وعند أهله .
( 25 ) وذلك أنّه إذا كان مخالفته مستندة إلى اجتهاده فلم يرتكب معصية ، وحيث إنّ الحكم الفرعي الذي خالف فيه ليس ضرورياً فليس إنكاره مخزياً ، فيعمّه أدلَّة قبول الشهادة ، ولا مخصّص لها .
( 26 ) فإنّ القذف معصية كبيرة يخرج القاذف بارتكابه عن كفّ اللسان ، فيخرج عن العدالة المشروطة في الشاهد . مضافاً إلى تصريح الكتاب به في قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 4 5 ..
نعم ، هو وارد في خصوص رمي الرجال للمحصنات من النساء .
وفي صحيح حريز المروي في « الوسائل » عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً إلَّا بعد التوبة أو يكذب نفسه . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 .الحديث ، فهو كما ترى معلَّق