تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
مسألة 1 - لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد ( 23 ) ،
شرح
للحدّ واضحة بالمنطوق ، فيقبل شهادة غيره ممّن ارتكب كبيرة لا حدّ عليها ، أو ارتكب صغيرة ثمّ تاب بالأولوية القطعية . ومنها : موثّقته الأُخرى عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 385 ، كتاب الشهادات ، الباب 37 ، الحديث 2 .ودلالتها على قبول شهادة السارق التائب بالمنطوق ، وفي غيره من مرتكبي الذنوب الصغيرة أو الكبائر التي لا حدّ عليها أو الأضعف بالنسبة إلى السرقة بالأولوية القطعية . ومنها : الأخبار الواردة في قبول شهادة القاذف التائب ، وسيأتي إن شاء الله ذيل المسألة الثانية . ( 23 ) المراد بأُصول العقائد ما يجب عقد القلب عليها كالتوحيد والعدل والنبوّة والإمامة الخاصّتين والمعاد ، ولا محالة يكون وجوب الاعتقاد بها من ضروريات الإسلام أو المذهب ، فالمخالفة في شيء منها وعدم الاعتقاد وإن كان عن شبهة وقصور قد يوجب الكفر وقد يوجب الخروج عن زمرة الطائفة المحقّة وإن انتحل وانتمى إلى الإسلام أو الشيعة . فإن أوجب الخروج عن الإسلام فمثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة ( الملل خ . ل ) على المسلمين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 386 ، كتاب الشهادات ، الباب 38 ، الحديث 1 .يقتضي عدم قبول
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 532 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي