تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شرح
أنفسهم وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 .. وفي خبر عبد الله بن طاوس عن الرضا عليه السلام في من طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد : « إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 75 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 11 .. وفي موثّقة عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة طلَّقت على غير السنّة ، قال : « تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 3 .. وبيان الاستدلال بهذه القاعدة لما نحن فيه أن يقال : إنّ مفاد القاعدة ليس خصوص إلزام المعتقد بدين بأحكام ذلك الدين في أعماله ، بل مفادها علاوة عليه أن يجعل غيره أيضاً ما يعتقده هذا المعتقد معياراً وملاكاً في أعماله ، فالمطلَّقة على غير السنّة كما أنّها ليست بزوجة للمعتقد بصحّة هذا الطلاق عنده ويجب عليه بقاعدة الإلزام ترتيب آثار البائنة عليها ، فكذلك يجب على المؤمن الاثني عشري أيضاً أن يراها بائنة منه منفصلة عنه بطلاقه ، وأن يرتّب على طلاقه آثار الطلاق الصحيح الواقعي ولذلك قال في موثّق عبد الرحمن : « تتزوّج هذه المرأة » ونحوه غيره .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 501 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي