تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
مسألة 9 - الأقوى جواز المقاصّة ( 32 ) من المال الذي جعل عنده وديعة على كراهية ، والأحوط عدمه . مسألة 10 - جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل ( 33 ) فلو كان عليه دين واحتمل أداءه ، يشكل المقاصّة ، فالأحوط رفعه إلى الحاكم ، كما أنّه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن ،
شرح
« الجواهر » ملك المقاصّ العوض الذي يأخذه ويلزمه انتقال ما يقابله إلى الغاصب . ( 32 ) قد مرّ وجه ما تضمّنته هذه المسألة في ذيل البحث عن أخبار جواز التقاصّ ، عند البحث عن الطائفة الأولى من الأخبار المتعارضة ، فتذكَّر . ( 33 ) لعدم علمه بالحقّ صورتان : فتارةً لا يعلم بأنّ له على الآخر حقّا ، والأُصول العملية أيضاً حاكمة ببراءة ذمّته ، كأن احتمل اشتغال ذمّة زيد بمال له فإنّ استصحاب عدم اشتغالها وبراءتها حاكم بأن ليس له على ذمّته شيء . وأُخرى يكون مقتضى الأُصول عنده اشتغال ذمّة هذا الغير ، كأن علم بأنّ ذمّة الغير قد اشتغلت بمال له وشكّ في أدائه وفراغها . فالصورة الأولى لا وجه لتوهّم جواز المقاصّة بعد أن كانت الأُصول قاضية بعدم ملك له على الغير وبحرمة التصرّف في مال الغير بلا طيب نفس منه ، بل لو بذل له ذلك الغير وأذن له في الاستيفاء منه فليس له
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 437 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي