تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مسألة 7 - لو توقّف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ ( 24 ) ويجب ردّ الزائد من حقّه ، وأمّا لو لم يتوقّف على البيع بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة ، وأمّا في جواز بيعه وأخذ قيمته مقاصّة أو جواز بيعه واشتراء شيء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة إشكال ، والأشبه عدم الجواز . مسألة 8 - لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته ( 25 ) ، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته ( 26 ) كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً ، وكذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها ،
شرح
( 24 ) قد مرّ الكلام في جواز بيعه في هذه الصورة وعدم جوازه في الصور الأُخر بنحو مستوفى ذيل المسألة الثانية فتذكَّر . ( 25 ) فإنّ المفهوم من أدلَّة جواز التقاصّ : أنّ ما يأخذه تقاصّاً فإنّما هو مكان ما عند المطلوب منه ، فإذا كان ما عنده شيئاً في ذمّته فما يأخذه فهو مكان ما في ذمّته وعوض عنه . ولازمه العرفي خروج ذمّته عمّا اشتغلت به . وما في بعض المصاديق المذكور في الأخبار كما في صحيح البقباق ومعتبر أبي بكر من التصريح بهذه العوضية لا يختصّ بخصوص هذه المصاديق ، بل المفهوم منه عرفاً أنّه تعبير عامّ في جميع موارد التقاصّ . ( 26 ) وجه الخصوصية : أنّه قد ورد التصريح بما ذكرناه من أنّ المأخوذ إنّما هو مكان ما عنده وعوض عنه في بعض مصاديق المثليات ،