تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
أحدها : مكاتبة علي بن سليمان ( 1 )( 1 ) تقدّمت في الصفحة 400 .، وبيان دلالتها : أنّ المفروض في السؤال : أنّه وقع عنده مال ، وهو يعمّ ما إذا كان هذا المال مجتمعاً من الجنس وغيره . وقوله في السؤال في توصيف المال : « مثل ما خانه أو غصبه » وإن أوجب ظهوره في كونه غير زائد على المغصوب فلا محالة يخرج عن محلّ الكلام إلَّا أنّ قوله عليه السلام في الجواب : « وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلَّم الباقي إليه » تفضّل ببيان حكم ما إذا زاد على المغصوب . وحينئذٍ : فعدم التعرّض لإلزام الأخذ من خصوص الجنس فيما كان مع غيره . وإطلاق كلامه دليل على عدم تعيّنه ، كما في « الرياض » ، ولا وجه لمنع الإطلاق ، هذا . لكن الخبر ضعيف السند لاشتراك علي بن سليمان بين الزراري الثقة وغيره المجهول . ثانيها : خبر جميل بن درّاج ( 2 )( 2 ) تقدّم في الصفحة 396 .، ببيان : أنّ المفروض في سؤاله أنّ صاحب الحقّ يظفر من ماله بقدر الذي أخذه ، فجوّز أخذه . وواضح : أنّ مراده أنّ صاحب الحقّ قد ظفر بمقدار حقّه ويمكنه أخذه ، لا أنّه لا يزيد ما ظفر به على مقدار الحقّ ، بل لا ريب في شمول السؤال لما إذا زاد على مقدار الحقّ ، ومآل السؤال إلى أنّه قد أمكنه أخذ مقدار حقّه من مال