تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
مسألة 7 - قيل : من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك ( 27 ) كشهادة الولد على والده ( 28 ) والخصم على خصمه ( 29 ) . والأقوى نفوذه ( 30 ) وإن قلنا بعدم قبول شهادته .
شرح
( 27 ) القائل هو المحقّق في « الشرائع » ، فراجع كتاب القضاء المسألة الحادية عشرة من مسائل صفات القاضي . ( 28 ) على ما في مرسل الصدوق : « لا تقبل شهادة الولد على والده » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 369 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 6 .. لكن الخبر لا حجّة فيه بعد إرساله ، ولا سيّما أنّ الصدوق أيضاً عبّر عنه بقوله : « وفي خبر آخر » ، ولم يسنده إلى المعصوم جزماً ولم يستند إليه في الفتوى . ( 29 ) كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عمّا يردّ من الشهود ؟ فقال : « الظنين والمتّهم والخصم » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 5 .. ونحوها غيرها . ( 30 ) فإنّه بعد ما كان واجداً لسائر الشرائط ، يعمّه إطلاق مثل قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .. ولا دليل على تقييد هذا الإطلاق فإنّ عدم قبول الشهادة