من عين أو دين أو منفعة ( 4 ) أو حقّ ( 5 )
شرح
( 4 ) فإنّ عنوان المال المأخوذ في موثّقة بريد ( 1 )( 1 ) تقدّمت في الصفحة 393 .يعمّ العين والدين والمنفعة ، وعنوان « الألف درهم » في صحيحة البقباق ( 2 )( 2 ) تقدّمت في الصفحة 400 .يعمّ العين والدين ، كما أنّ صحيحة داود بن زربي ( 3 )( 3 ) تقدّمت في الصفحة 395 .مثل خبر علي بن سليمان ( 4 )( 4 ) تقدّم في الصفحة 400 .واردة في خصوص العين ، ومعتبرا أبي بكر الحضرمي ( 5 )( 5 ) تقدّمتا في الصفحة 397 و 399 .مختصّ بالدين ، بل يعمّ إتلاف العين أو المنفعة الموجب لاشتغال الذمّة ، فراجع . مضافاً إلى ما يأتي في الحقّ .
( 5 ) مثاله : أن يسبق أحد إلى مكان من المسجد أو بعض المشتركات الأُخر ، فيجئ آخر ويدفعه عن مكانه غصباً ويجلس محلَّه ، فله أن يقاصّه بمثله في زمن آخر أو بمقدار من المال يقوّم به . وسيجئ تفسير « الحقّ » بأعمّ من ذلك في المسألة الرابعة والعشرين .
والدليل عليه : أنّ العناوين المأخوذة في أخبار الباب وإن كانت لا تعمّه ، إلَّا أنّه لا ريب في أنّ العرف يصطادون منها قاعدة كلَّية ، هي : جواز المقاصّة في جميع موارد الأموال والحقوق وسقوط اعتبار رضى المالك