تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
عامّ من سائر الجهات حتّى أنّه يعمّ ظاهراً ما إذا لم يجحد ولم يماطل في الأداء . اللهمّ إلَّا أن يقال بانصرافه عنه ، لكنّه على أيّ حال ضعيف بمجهولية إسحاق بن إبراهيم . ومنها : ما رواه المشايخ الثلاثة قدس سرهم في المعتبر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال ، فجحده إيّاه وذهب به ( منه خ . يه ) ثمّ صار بعد ذلك ( منه خ . يه ) للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ( مثله خ . يه ) أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ( ذلك الرجل خ ، كا ، يب ) ؟ قال : « نعم ، ( ولكن لهذا كلام خ . يب . كا ) يقول : اللهمّ إنّي ( إنّما خ . يه ) آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ( وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً خ . كا ، يب ) » ( 1 )( 1 ) الكافي 5 : 98 / 3 ، الفقيه 3 : 114 / 485 ، تهذيب الأحكام 6 : 197 / 439 ، وسائل الشيعة 17 : 274 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 5 .، ومورد المعتبرة كما ترى ما إذا كان له على الآخر مال وكان هو جاحداً ، وهي من سائر الجهات مطلقة ، بناءً على نسختي 0 الكافي » و « التهذيب » . نعم ، بناءً على نسخة « الفقيه » ونقل : « مثله » مكان « قبله » يكون موردها ما إذا كان مال المديون من جنس مال الدائن ومثلًا له ، ولا تعمّ ما إذا كان مال الدائن الذي صار عند دائنه من غير جنس ما عليه . وأمّا ما تضمّنته من قول : « اللهمّ إنّي . . . » إلى آخره ، فبقرينة خلوّ