شرح
فهو بينهما نصفان ، فإن كان في يدي أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدّعى واليمين على المدّعى عليه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 372 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 10 ، الحديث 1 ..
وظهوره أيضاً في تقديم بيّنة الخارج واضح إذ ظاهره : أنّ المقسم للأقسام الثلاثة المذكورة فيه ، هو ما إذا عدلت بيّنة كلّ منهما .
ففي هذا المفروض قد لا يكون في يد واحد منهما ، وقد يكون في يد كليهما ، وقد يكون في يد أحدهما بالخصوص ، ولكلّ منها حكم يخصّه .
وأشار إلى حكم القسم الثالث بقوله : « فإنّما البيّنة فيه على المدّعى واليمين على المدّعى عليه » يعني : أنّه يطلب من كلّ أحد ما عليه فيطلب من المدّعى وهو الخارج البيّنة ويؤخذ بها منه دون ذي اليد المدّعى عليه .
الخبر الثالث : ما عن « فقه الرضا عليه السلام » : « فإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام بذلك بيّنة وأقام الذي في يده شاهدين ، فإنّ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعى لأنّ البيّنة عليه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل 17 : 372 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 10 ، الحديث 3 ..
قال في « المسالك » : قال الصدوق بعد ذكره في « المقنع » : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته إليّ . ورسالته هذه هي التي قال فيها أبو علي ابن