تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 250 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 2 .. ودلالتها على أنّ بيّنة ذي اليد مقدّمة بمعنى أنّ ذا اليد يحلف ويقضى بها له واضحة ، وقد عرفت إلغاء الخصوصية عرفاً عمّا إذا شهدتا بسبب الملك . مضافاً إلى عدم الحاجة في انفهام العموم إلى إلغائها ، بناءً على نسخة حذف فيها من صدر الحديث قوله : « في دابّة . . . » إلى قوله : « فأحلفهما علي عليه السلام » ؛ إذ ذكر كون الشهادة على الإنتاج عنده واقع في هذه الجملة التي حذفت فيها فيكون كيفية الشهادة مطلقة من حيث ذكر سبب الملك وعدمه ، بلا حاجة إلى دعوى إلغاء الخصوصية ، وكيف كان : فالأمر سهل . وقد عرفت : أنّ من أخبار هذه الطائفة ذيل خبر عبد الله بن سنان ذكرناه في عداد الطائفة الثانية من القسم الأوّل ، فتذكَّر . فهذه الطوائف الثلاث وإن كانت أخصّ مطلقاً بالنسبة إلى طوائف القسم الأوّل ممّا تعارضها ، إلَّا أنّها أنفسها متعارضة المضمون فإنّ تقييد الطائفة الثانية بقرينة الطائفة الثالثة بما إذا حلف ذو اليد بعد شهادة بيّنته خلاف الظاهر جدّاً . كما أنّ تقييد كلتيهما بخصوص ما إذا كان عدد شهود البيّنتين متساوياً ، بعيد جدّاً لا يتحمّل العرف إرادته من إطلاقها ، ويكون